السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
137
فقه الشركة على نهج الفقه والقانون ( يليه كتاب التأمين )
التمييز بين الشركات المدنية والشركات التجارية قال في هامش الصفحة 234 : وأهمية التمييز بين الشركات المدنية والشركات التجارية تظهر في مسائل ، منها : أ - شكل الشركات التجارية واجراءات تكوينها تختلف عنها في الشركات المدنية . ب - في الشركة المدنية ، الشريك مسؤول عن ديون الشركة ؛ حتى في ماله الخاص ، ولكن من غير تضامن . وامّا في الشركة التجارية ، فتارة : يكون مسؤولا في ماله الخاص بالتضامن ، وتارة : يكون مسؤولا في حدود الأسهم التي يحملها . ج - موت الشريك أو الحجر عليه أو اعساره أو افلاسه أو انسحابه من الشركة المدنية يقضيها ، ولا يقع ذلك غالبا في الشركة التجارية . د - الشركة المدنية تخضع للقضاء المدني ، والشركة التجارية تخضع للقضاء التجاري . ه - طرق الاثبات وسعر الفائدة ، تختلف في الشركات المدنية عنها في الشركات التجارية . و - كلّ ما نشأ عن أعمال الشركة التجارية ؛ من الدعاوي على الشركاء ، غير المأمورين بتصفية الشركة . يسقط بخمس سنين من تاريخ انتهاء الشركة . . . وامّا في الشركات المدنية فمدة التقادم خمس عشرة سنة . ز - يجوز شهر افلاس الشركة التجارية وتصفيتها تصفية قضائية ، ولا يجوز ذلك في الشركة المدنية ، وإذا كانت الشركة الواحدة تباشر اعمالا ؛ بعضها مدنى وبعضها تجاري ، اتخذت صفتها ؛ تبعا للأعمال الغالبة . الشركات التجارية قال في الفقرة 166 : وأهم الشركات ، هي الشركات التجارية ، فهي تقوم بدور أساسي في الحياة